المحقق الكركي
71
رسائل الكركي
القول في ميراث المجوس قوله : ولو خلف جدة . كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها ، فالبنت جدة الولد من أمة وأخته من أبيه . قوله : لو خلف بنتا هي أخت . كما لو تزوج بأمه وحص له بنت . القول في حساب الفرائض ( قوله : ) أما تقدير السهام . مثلا أبوين وأربع بنات فالفريضة من ستة : للأبوين السدسان وهما اثنان ، والباقي أربعة لأربع بنات . قوله : أو أقل . مثلا أبوين وزوج وبنت ، فالفريضة من اثني عشر : للأبوين السدسان وهما أربعة ، وللزوج الربع وهو ثلاثة ، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها .
--> ( 1 ) حصة الأبوين الثلث ، وحصة البنات الثلثان ، وبما أن عدد الورثة ستة فتجعل الفريضة من ستة : للأبوين الثلث أو السدسان وهو اثنان ، وللبنات الثلثان وهو أربعة ، لكل بنت سهم واحد . ( 2 ) حصة الأبوين الثلث أو السدسان ، وحصة الزوج مع وجود الولد الربع ، وحصة البنت النصف . فأقرب عدد يقبل القسمة على مقامات الحصص من دون كصر هو اثنا عشر ، فتجعل الفريضة من اثني عشر : للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، والباقي وهو خمسة يكون للبنت ومن المفروض أن يكون لها ستة ، إلا أن النقص قد دخل عليها .